للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥٧٥ - فإن قيل: هذه الآية نزلت بمكة والخمر يومئذ حلال، وتحريم الخمر نزل بالمدينة فنسخ الآية.

٢٩٥٧٦ - قلنا: الآية تتضمن إباحة كل شراب مسكر ثم حرمت الخمر، فنسخ ذلك، وبقي كل شراب ليس بخمر على ما كان عليه، ويدل عليه ما روى عبد الملك ابن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كنا جلوسًا عنده، فأوتي بقدح فقربه إلى فمه ثم رده. فقال له بعض جلسائه: أحرام هو يا رسول الله، قال: (ردوه). فردوه، ثم دعا بماء فصبه عليه، ثم شرب منه، ثم قال: (انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت عليكم، فاقطعوا شرابها بالماء).

٢٩٥٧٧ - قالوا: قال أحمد: عبد الملك بن نافع لا يعرف.

٢٩٥٧٨ - قلنا: عمه [القعقاع بن شور الذهلي] من وجوه أصحاب علي، فإن كان يعني به أنه غير معروف النسب، فقد عرفناه، وإن أراد أنه غير معروف العدالة، فظاهر حال المسلم العدالة، إلا أن يعلم منه ما يقتضي الجرح.

٢٩٥٧٩ - فإن قيل: كان حامضًا.

٢٩٥٨٠ - قلنا: إنما يقال أعلم في الشدة لا في الحموضة، ومتى خض المشتد الحموضة الذي تبيحه عند مخالفنا صار خلا ولم يستطع أحد أن يشربه.

٢٩٥٨١ - فإن قيل: نبيذ السقاية كان نقيعًا، وذلك محرم عندكم.

٢٩٥٨٢ - قلنا: الخبر يقتضي إباحة النقيع، وذلك يدل على إباحة المطبوخ دل الدليل على تحريم أحدهما بقي الآخر. على أن الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال عندي كنقيع العسل والحنطة، وإنما اعتبر أبو حنيفة الطبخ احتياطًا لآثار كلها متأولة.

ويدل عليه ما روى سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>