للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب قال لابن منطور: أهل من شراب، فإن العسل لا تعميم، فقال: ها هنا شراب نصنعه من العنب نطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. فقال: علي به. فأخذه فأدخل يده فيه فإذا هو يتمطط، وقال: ما أشبه بطلاء الإبل [هو رقة] الناس وروى الشعبي عن صابر بن حصين الأسدي قال: دخلت على عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة، فرمى إلي كتابًا فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين. فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإن عاطى كذا وكذا بالشام كره للمسلمين ملاحة الماء وغلى عليهم العسل، فإن بعض أهل الأرض وصف لي شرابًا من العنب وهو العصير، فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيذهب، فنذهب أداه وعائلته وصفا صفوه وطيبه، فإذا أتاك كتابي هذا فأشر به وصفه لمن هلك من المسلمين. ثم قال عمل: انطلق بكتابي هذا. وكتب معي إلى صاحب البساتين، فأتيته فإذا هو في ظل دوحة فقرات عليه الكتاب. قال: هذا كله عندنا العصير والعنب والمثلث، وشاريك مقدارًا ينفعك. فجاء بالعصير فصبه في القدر، ثم أوقد عليه فجعلناه في الزقاق، حتى أتينا به عمارًأ، فشرب منه وسقى من حوله. ومدار رزق الجند الطلى في زمن عمر وعثمان وعلي.

٢٩٥٨٥ - فإن زعم مخالفنا أنه حرام. خالف الإجماع الظاهر.

٢٩٥٨٦ - فإن قال: لا تسكر. كان مكابرًا، لأن الطلى تسكر إسكارًا شديدًا، وإنما تأخذ النار الأجزاء الرقيقة، ويبقى جزء هو العصير. والذي يبين أنه يسكر: أن عبادة بن الصامت قال لعمر: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله، اللهم لا أحل لهم شيئًا حرمت عليهم. ولو كان هذا لا يسكر، لم يشكل على عبادة. وروى حصين عن الشعبي أن عمارًا لما شربه، قال للقوم: هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين. ومعلوم أن عمارًا لا يمتنع من شرب الشراب الحلو الذي لا يسكر حتى يأمره عمر به.

٢٩٥٨٧ - فإن قيل: قد روي أن رجالاً من أهل الأرض قالوا لعمر: هل لك أن

<<  <  ج: ص:  >  >>