للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٢٠ - قلنا: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه: قال أبو زرعة الرازي: ليس الضحاك بن عثمان بالقوي. قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي: [يكتب حديثه] ولا يحتج به. ولم يخرج البخاري عنه شيئًا ولا صح هذا من حديثه عند مسلم ولا أخرجه أبو داود.

٢٩٦٢١ - فهذا كلام أصحاب الحديث على أسانيد هذه الطريقة، مع شدة تعصبهم لهذا الراوي واعترافهم فيه. فعلم أن هذه لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢٩٦٢٢ - ولو ثبتت من طريق سالمة، كان جوابنا عنها ما تقدم أنه يجوز أن يكون قالها - صلى الله عليه وسلم - في حالة التحريم ثم تحددت الإباحة، ولم يصح الاحتجاج بها إلا أن ينقل تاريخها، ولا طريق إلى ذلك.

٢٩٦٢٣ - وجواب آخر: وهو أن قوله: (ما أسكر كثيره). والحرام منه القليل وهو الجزء الذي يحدث السكر منه دون غيره، ولو أراد ما قالوا لقال: فهو حرام، [وكل مسكر حرام]. دل على أن التحريم يختص القليل منه، هذا قولنا.

٢٩٦٢٤ - قالوا: القدر الذي يخرج الشارب من الوقار والحلم إلى السفه والخفة سكر، وهو مباح عندكم.

٢٩٦٢٥ - قلنا: بل محظور، إلا أن أبا حنيفة قال: لا حد فيه. وسقوط الحد يدل على الإباحة.

٢٩٦٢٦ - قالوا: ما حرم إذا كان نيئًا، حرم إذا كان مطبوخًا، كلحم الخنزير والميتة والدم.

٢٩٦٢٧ - قلنا: هذا قياس باطل بإجماع الصحابة؛ لأن العصير إذا اشتد نيئًا حرم، فإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه واشتد لم يحرم، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وعمار وعامة الصحابة. وعلله عبادة بعلة مخالفنا فقال: ما أرى النار تحل شيئًا. فأنكر ذلك عمر إنكارًا ظاهرًا، والتعليل المعترض على قول الصحابة لا يلتفت إليه. ولأن الطبخ يقع فيما ذكره بعد تحريمه، فوازنه من مسألتنا أن يشتد الشراب ثم يطبخ فلا يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>