للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٤٧ - قلنا: يبطل بالمرجوم؛ لأنه محقون الدم بالإيمان، ولهذا لا يجوز قتله بالسيف، وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا أبيح رميهم سقط الضمان، وإذا لم يبح بالرمي وجب الضمان، فلا فرق بينهما.

٢٩٨٤٨ - احتجوا: [في الدية] بقوله تعالى: [{ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنٍة ودية مسلمة إلى أهله}.

٢٩٨٤٩ - قلنا: قال تعالى]: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}. وفي مسألتنا يجوز أن يقتله غير مخطئ.

٢٩٨٥٠ - قالوا: هو مأمور يقصد المشرك وتجنب المسلم، فهو كمن رمى غرضًا فأصاب مسلمًا.

٢٩٨٥١ - قلنا: هناك لا يرمي الآدمي وإنما يرمي الغرض، فإن أغلب على ظنه أنه يصيب آدميًا لم يحل له الرمي وكذلك وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن هناك خلل يصل السهم منه إلى الكافر، لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر، ويرمي في مسألتنا مع غلبة الظن بالإصابة، فدل على أنه مفارق لحال الخطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>