للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأموال، فجاز أن يؤثر في ضمان دمه].

٢٩٨٩٦ - فإن قيل: أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال، وليس له تأثير في إسقاط قيمة الدم.

٢٩٨٩٧ - قلنا: البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم؛ لأنه يلزمهم الضمان فيما بينهم وبين الله تعالى، وإنما لا تثبت المطالبة به.

٢٩٨٩٨ - قالوا: فهي لا تزيل حقن دمه، فلا تزيل ضمانه، أصله بالقدم.

٢٩٨٩٩ - قلنا: بقاء الحذر لا يدل على التقويم، بدلالة صبيان أهل الحرب ونسائهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>