للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٩

إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي

٢٩٩٠٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا أسلم الحربي ثم غلبنا على الدار فما في يده من أمواله وودائعه عند مسلم وذمي له، وما ليس في يده أو كان وديعة عند حربي فهو فيء، فأرضه وعقاره فيء وإن كان في يده، وكذلك إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى أرضًا ثم غلبنا على الدار، فهي فيء.

٢٩٩٠١ - وقال الشافعي رحمه الله: جميع أمواله وأراضيه له، ولا يثبت الفيء فيها.

٢٩٩٠٢ - لنا: أن مال الحربي على أصل الإباحة، والمباحات لا تملك إلا ملكًا صحيحًا، ولا تزول معنى الإباحة منها إلا بالحيازة كالماء والحشيش، وما ليس في يده لم يحرزه فبقى على أصل الإباحة. وما في يد الحربي من وديعة فلم تحرزه يد صحيحة، فصار ما في يد الحربي كما هو في دار الحرب لا يد عليه لأحد. وأما الأرض: فهي بقعة من دار الحرب كسائر بقاعها.

٢٩٩٠٣ - ولأنها كانت دار الحرب فهي فيء كسائرها، وإن كانت دار الإسلام فحكم الدار لا يتبعض حتى يكون بعضها دار إسلام وبعضها دار حرب.

٢٩٩٠٤ - ولأن أحكام أهل الحرب جارية لها كأرض الحربي.

٢٩٩٠٥ - ولأن كل أرض حربي فيها حكم أهل الحرب، يثبت فيها الفيء كأرض الكافر.

٢٩٩٠٦ - فإن قيل: هذه الأرض لا تصير دار إسلام، لكن يثبت لها حكم دار الإسلام بمالكها كما أن الحربي إذا دخل غلينا مستأمنًا فاشترى دارًا ثم لحق بدار الحرب

<<  <  ج: ص:  >  >>