للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: [{وضرب الله مثلاً] وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء}. فلما ضرب الله الأوثان التي لا تقدر على نفع ولا ضر مثل العبد المملوك، علم أنه أريد به نفي قدرة العبد على التصرف وإلحاق النفع والضرر بالعبد كالأوثان. ويدل عليه أنه لا يملك له إسقاط الحق الثابت بالجناية عليه، فلا يملك إسقاط حق المسلمين من الدم كالمجنون.

٢٩٩٨٧ - ولأنه عقد، بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول، [فلا يملكه العبد بنفسه كعقد البيع. ولا يلزم قبول الهبة؛ لأنه لا يملك الهبة، وإنما يملك قبولها، والعقد هو الإيجاب والقبول]، وهو لا يملك إيجاب الهبة.

٢٩٩٨٨ - ولأنه لا يملك العقود لما فيها من إسقاط حق مولاه وحق جماعة المسلمين، فأولى ألا ينفذ.

٢٩٩٨٩ - ولا يقال: بأن الحر لا يملك العقود في حق غيره، ويعقد الأمان فينفذ على المسلمين، كذلك العبد لا يملك العقد في حق مولاه وينفذ أمانه عليه، وذلك لأن الحر يعقد الأمان في حق نفسه؛ لأنه يملك التصرف، فإذا صح في حق نفسه وهو لا يتبعض، ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه.

٢٩٩٩٠ - ولأن العبد يعقد في حق غيره، بدلالة أنه لا يسهم له مع كمال العناية في القتال، فدل على أنه لا حق له. والعاقد في حق غيره من غير ولاية ولا إذن، لا يثبت عقده. ولا يلزم المرأة؛ لأن المانع من الإسهام لها أن العناء لا تقع بقتالها. ولا يلزم الأسير والمستأمن؛ لأنهما يعقدان [فيما لهما] فيه نفع، لكنهما متهمان. والعاقد في حق غيره لا ينفذ عقده مع التهمة كالولي.

٢٩٩٩١ - ولأنه ليس من أهل الولاية، فلا يملك الأمان بنفسه، أصله: الصبي. ولا يلزم المرأة؛ لأنها تلي في نكاح نفسها وولدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>