للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالجناية عليه والأرش، كذلك لا يملك إسقاط حق المسلمين من الدماء والفيء.

٣٠٠١٣ - وقالوا: معتقد للإيمان، فوجب أن يملك عقد الأمان كالحر.

٣٠٠١٤ - قلنا: الإيمان بمجرده لا يدل على صحة العقد بدليل سائر العقود، وينتقض هذا بالصبي إذا عقل الإسلام واعتقده. والمعنى في الحر: أنه لو ثبت له شركة في دم العمد ملك إسقاطه بالعفو، كذلك يملك إسقاط القتل عن الحربي. ولما لم يملك العبد إسقاط القصاص المشترك، كذلك لا يملك الأمان.

٣٠٠١٥ - قالوا: عقد يختص به المسلمون، فوجب أن يستوي فيه العبيد والأحرار، أصله عقد الحج والعمرة والصلاة والصوم.

٣٠٠١٦ - قلنا: يبطل بعقد الأمانة بأن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول، فاستوى المسلم والكافر في انعقاده. ولا يقال: إن المسلم يختص به.

٣٠٠١٧ - فأما الحج والعمرة: فلا يستوي فيه الحر والعبد؛ لأن الحر متى عقدها لزمت، والعبد إذا عقدها بغير إذن المولى، وقعت فإن شاء حلله وإن شاء مكنه من فعلها، كذلك الأمان إذا عقد وقف فإن أمضاه نفذ وإن رده بطل. فأما الصوم: فلا عقد له؛ لأن الصائم يدخل في الصوم حال نومه [وهو] لا يشعر به. فأما الصلاة فلا يطلق عليها العقد، والمعنى فيها: أنها يستوي في عقدها البالغ وغيرها البالغ، فلذلك استوى الحر والعبد، والأمان بخلاف ذلك.

٣٠٠١٨ - قالوا: من صح أمانه إذا كان مأذونًا في القتال، صح أمانه إذا لم يكن مأذونًا له في القتال، أصله الأجير والمرأة إذا أذن لها زوجها في القتال، وعكسه الصبي.

٣٠٠١٩ - قلنا: العبد محجوز عليه في القتال، فإذا أذن المولى زال الحجر فزال أمانه بالإسلام لا بالإذن. والمرأة والأجير كل واحد منهما ليس محجورًا عليه، وإنما منعنا من القتال لأجل حق الآدميين الذين لزمهم، فيجوز أمانهم بالإسلام أذن لهم أو لم يؤذن. وأما الصبي إذا أذن له في القتال: فمن أصحابنا من قال: في أمانه روايتان.

٣٠٠٢٠ - قالوا: العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، فلا يخلو إما أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>