للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٠٣٢ - فإن قيل: المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور، ومن لم تبلغه الدعوة محظور الدم.

٣٠٠٣٣ - قلنا: بطل ذلك بنساء أهل الحرب وصبيانهم.

٣٠٠٣٤ - ولأن كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه، كذلك قبلها، كالمرتد وإن كان الخلاف في عابد الأوثان، فقد وجب قتله بكفره بالله تعالى، وإن لم يجب عليه الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، [والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر، فأما المؤمن بعيسى إذا لم تبلغه دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -] فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام، فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر، وقد بينا هذه المسألة.

٣٠٠٣٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا}.

٣٠٠٣٦ - قلنا: هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم، والخلاف في تقويم الدم.

٣٠٠٣٧ - وقوله: {ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا}.

٣٠٠٣٨ - المراد به القوم، وذلك غير واجب بالإجماع.

٣٠٠٣٩ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس مائة من الإبل).

٣٠٠٤٠ - عموم مخصوص بما ذكرنا.

٣٠٠٤١ - قالوا: ذكر بالغ محقون الدم كالذمي. واحترزوا بقولهم: (ذكر). عن نساء أهل الحرب. وبـ: (بالغ). عن صبيانهم.

٣٠٠٤٢ - قلنا: الذكورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقويم على الجاني، ألا ترى أن من بلغتهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان؟ فإذا كانت دماء النساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم، فدم الرجل أولى وهو محظور في حال دون حال، وتبطل العلة بالمجنون الحربي. وأما الذمي فقد حظر دمه بالأمان، فيقوم على قاتله، والحربي لم يحصل له أمان ولا إيمان.

٣٠٠٤٣ - فإن قالوا: أما شرعي يحظر قتله، فهو آكد من العقد؛ انتقض بالنساء

<<  <  ج: ص:  >  >>