للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصبيان.

٣٠٠٤٤ - وإن قالوا: لم يحظر قتلهم لأنفسهم، لكن لأنهم من المسلمين؛ كان هذا فرقًا بعد النقض.

٣٠٠٤٥ - فإن قيل: سقط تقويم دماء الصبيان تبعًا لآبائهم.

٣٠٠٤٦ - قلنا: سقوط ضمان النفس لا يتبع فيه الوالد، بدلالة أولاد المرتدين.

٣٠٠٤٧ - قالوا: ذكر مكلف محقون الدم.

٣٠٠٤٨ - قلنا: التكليف علم لإباحة الدم إذا صاحب الكفر، فكيف على التقويم؟.

٣٠٠٤٩ - قالوا: كافر أصلى محقون الدم لحرمته، فوجب أن يكون لدمه قيمة، أصله الذمي والمستأمن.

٣٠٠٥٠ - قلنا: لا نسلم أنه محقون الدم لحرمته، وإنما منع من قتله لتجويز إسلامه عند الدعوة، وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالصبيان والنساء.

٣٠٠٥١ - قالوا: كافر أصلي محقون الدم من أهل القتال.

٣٠٠٥٢ - قلنا: هذه أوصاف مؤثرة في إيجاب القتل، فلا تجعل علمًا على تقويم الدم، والمعنى في أهل الذمة ما ذكرنا.

٣٠٠٥٣ - قالوا: الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجب قبل الدعوة، فإذا تركه لم يتوجه عليه فرض الإيمان به، وهو تابع لمن وجه عليه فرضه، فوجب أن يكون قتله مضمونًا، أصله من أسلم ولم يعلم بتحريم الخمر فلم يترك شربها.

٣٠٠٥٤ - قلنا: هذا الذي لم يسمع دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان غير مؤمن بعيسى أو عابد وثن فهو كافر بنوع من الكفر، فيجب سقوط تقويم دمه كذلك الكفر لا لترك الإيمان بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان على شريعة عيسى فسقوط قيمة دمه ليس للكفر، لكن لأنه لم يحرز دمه بدار الإسلام، كمن بلغته دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم ولم يهاجر على أصلنا. والمعنى فيمن لم يعلم بتحريم الخمر أنه لو علم بتحريمها فشربها، لم يسقط تقويم دمه، كذلك إذا شربها قبل العلم بتحريمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>