للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٩٩

إذا غلب أهل الحرب على أموالنا

٣٠١١٠ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي يملكها بعضنا على بعض بالعقود، فما يحرزوها بدارهم ملكوها.

٣٠١١١ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يملكونها.

٣٠١١٢ - لنا: قوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}. فسماهم الفقراء، وأخبر انه كان لهم ديار وأموال، فلولا أن ملكهم زال عنها لم يسموا فقراء.

٣٠١١٣ - فإن قيل: عندكم رباع ملكه [لا يملك].

٣٠١١٤ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك.

٣٠١١٥ - ولأن الأعنة تملك عندنا.

٣٠١١٦ - فإن قيل: أضاف ذلك إليهم.

٣٠١١٧ - قلنا: أضافه إليهم حال إخراجهم، وعندنا أنهم لم يملكوها عند الإخراج.

٣٠١١٨ - قالوا: سماهم فقراء، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها.

٣٠١١٩ - قلنا: لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل، كما من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة). وذكر فيها الغازي وابن السبيل، فدل أنه سمي غنيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>