للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سليمان ابن يسار عن زيد بن ثابت مثله.

٣٠١٤٨ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال: ما أحرزه العدو فهو جائز. وعن شريح مثله. ولا يعرف لهم مخالف.

٣٠١٤٩ - ولأن كل طائفتين يملك أحدهما على الأخرى بالقهر والغلبة، فإن الآخر يملك على صاحبه بذلك أيضًا، أصله: الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل.

٣٠١٥٠ - فإن نازعوا في هذا الأصل، دللنا عليه بما روي أن المغيرة بن شعبة خرج مع قوم من المشركين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إنه استفزهم في بعض الطريق وقتلهم وأخذ مالهم، فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أما إسلامك فمقبول، وأما المال فمال غدر لا حق لك فيه). ولم يأمره برده على ورثتهم، فدل على أنه قد ملكه ملكًا محظورًا، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلم على مال فهو له).

٣٠١٥١ - ولأنه حربي يملك ماله عليه بالغلبة في داره، أصله: إذ غلب عليه المسلم. وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه.

٣٠١٥٢ - ولأن سبب الملك يعود إلى فعل آدمي، فجاز أن يملك به على المسلم كالشراء. ولا يلزم الإرث؛ لأنه يعود إلى فعل الله تعالى.

٣٠١٥٣ - ولأن هذا آكد من البيع؛ لأنه يملك به الأجزاء ويملك به من غير تراضٍ، فلما جاز أن يملك الكافر بالشراء فبالقهر أولى.

٣٠١٥٤ - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف، وكل واحد منهما معنى يتعلق بأخذ المال، فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان. ولا يلزم أخذ الدين؛ لأنه ليس بمال. ولا يلزم الباغي؛ لأنه لا يلزمه الضمان بالتلف ويلزمه رد العين؛ عندنا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.

٣٠١٥٥ - ولأنه مال مأخوذ على طريق القهر والغلبة، فجاز أن يتعلق به الملك،

<<  <  ج: ص:  >  >>