للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٨

رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب

٣٠٦١٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا عاهد الإمام قومًا من أهل الحرب فخرجت امرأة منهم إلينا مسلمة، لم يجز ردها إليهم، ولا يجب رد مهرها على زوجها.

٣٠٦١٦ - وقال الشافعي رحمه الله: الأشبه ألا ترد المهر. وفيها قول آخر: أنه يجب أن يرد المهر من خمس الخمس، فإن خرجت أمة منهم مسلمة لم يردها. وقيل: يرد ثمنها أو قيمتها. فيه قولان.

٣٠٦١٧ - لنا: أن الزوج سلم له البضع بالدخول، فلا يستحق المهر، أصله سائر الحقوق.

٣٠٦١٨ - ولأن المبدل سلم له، فلا يرد إليه كالبيع.

٣٠٦١٩ - ولأن خروجها إما أن تقع فيه الفرقة على ما نقول، أو هو سبب فيها، وإنما كان لم يجب به رد المهر بعد الدخول كالردة، وإن كان الخلاف إذا شرط الإمام رد ذلك، فإن كان شرطًا فاسدًا، فلا يجب به رد شيء كسائر الشروط الفاسدة.

٣٠٦٢٠ - ولأنه لا يجب ردها، فلا يجب رد مهرها، كمن لا هدنة لهم.

٣٠٦٢١ - ولأن زوجها لو خرج مسلمًا، لم يستحق مهرها، كذلك إذا خرج [كافرًا.

٣٠٦٢٢ - قالو]: إذا خرج بعد الإسلام، فقد التزم الإسلام، وليس كذلك إذا خرج كافرًا؛ لأنه لم يلتزم الإسلام.

٣٠٦٢٣ - قلنا: إذا خرج كافرًا فطالب بها ثم أسلم، وجب له المهر وإن كان قد التزم حكم الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>