للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٩

الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان

٣٠٦٣٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا دخل الحربي دارنا بأمان، أخذ الإمام من ماله مثل ما يأخذ أهل الحرب من تجارنا، فإن لم يعلم ما يأخذونه، أخذ منه العشر، ويؤخذ من الذمي إذا مر بماله في كل حول نصف العشر.

٣٠٦٤٠ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا شرط عليه في الأمان أخذ شيء من ماله، أخذ منه، وإن لم يشرط لم يؤخذ منه، وأما الذمي فلا يؤخذ منه أكثر من الجزية، إلا أن يريد دخول الحرم، فلا يدخله إلا إذا أذن الإمام، وإن شرط على المعاهد أخذ شيء، جاز كما يجوز إن شرط على الحربي.

٣٠٦٤١ - لنا: ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله: خذوا من الحربي العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن المسلم ربع العشر. حدثني بذلك من سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣٠٦٤٢ - وروى عمر بن الخطاب أنه قال لعماله: إذا مر بكم الحربي فخذوا منه ما يأخذون من تجارنا، فإن لم تعلموا ما يأخذون، فخذوا العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن المسلم ربع الشعر. وهذا بمحضر الصحابة من غير خلاف.

٣٠٦٤٣ - فإن قيل: فيه إضمار: خذوا العشر وإن كانوا يأخذون مثله. وعندنا فيه إضمار: إن كنتم شرطتموه.

٣٠٦٤٤ - قلنا: ليس في الخبر عندنا إضمار؛ لأنه أوجب العشر إذا لم يعلم ما

<<  <  ج: ص:  >  >>