للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٦٦ - قلنا: روينا أنه لم يقتلها، وإن ثبت فيجوز أن يكون قتلها؛ لأنه تكرر منها ذلك الفعل، فقتلها للسعي في الأرض بالفساد.

٣٠٦٦٧ - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلها لضعف الإسلام وأن يده تظل عليهم.

٣٠٦٦٨ - قلنا: إن عجز عن قتلها لم يعجز عن بيان وجوب ذلك، فلما لم يبين ذلك دل على أنه يجب؛ لأن أهل الذمة يسبون الله تعالى ويقولون له ولد، والمجوس يقولون ضد وهو أم بين فلا ينقضون العهد بذلك، فسب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

٣٠٦٦٩ - ولأنه نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه، لأنهم لو سبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في كنائسهم وبيعهم لم ينقضوا به العهد وما لا ينتقض العهد في كنائسهم لا ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير.

٣٠٦٧٠ - ولأن الجزية دين عليهم، والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون يؤخذ بغير اختيارهم.

٣٠٦٧١ - ولأن امتناعهم من جريان أحكام الإسلام عليهم أم رحظر بالأمان، فإذا فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد كإظهار الخمر والخنزير.

٣٠٦٧٢ - ولأنه عقد قام بيننا وبينهم، فلا يفسخ بقولهم كعقد البيع.

٣٠٦٧٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {وهم صغرون}. قالوا: فأمر بترك قتلهم شرط إعطاء الجزية، فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط.

٣٠٦٧٤ - قلنا: القتال سقط بالتزام الإعطاء، وقد التزموا فسقط قتالهم. وليس في الآية تكرار الإعطاء، فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية.

٣٠٦٧٥ - قالوا: روي أن رجلًا قال لابن عمر: [إني سمعت] راهبًا سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال عبد الله بن عمر: لو كنت سمعته أنا لقتلته، إنا لم نعطهم الأمان على ذلك. قالوا: ولا يعرف له مخالف.

٣٠٦٧٦ - قلنا: رواه حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون

<<  <  ج: ص:  >  >>