للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٤٣

اتخاذ جلد الأضحية

٣١٢٨٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار، ويجوز أن يبدل الجلد بذلك.

٣١٢٨٥ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع جلودها.

٣١٢٨٦ - أما الدلالة على جواز الانتفاع: فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به بعد تعيين القربة منها بالذبح.

٣١٢٨٧ - وإذا ثبت هذا قلنا: ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة، جاز أن يعوض عنه كما ينتفع به كاللقطة.

٣١٢٨٨ - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة، جاز أن يبدل بها؛ لأنه أعجل للانتفاع وأقرب.

٣١٢٨٩ - احتجوا: بما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع جلد الأضحية، فلا أضحية له).

٣١٢٩٠ - قلنا: هذا محمول على من باعها بثمن ليتمول به، وعندنا لا يجوز البيع إلا بما يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأخر الانتفاع به.

٣١٢٩١ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: (اقسم جلودها وجلالها، ولا تعط أجر الجزار منها).

٣١٢٩٢ - قلنا: البدن كانت بمنى، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسافر، والمسافر لا يتمكن من

<<  <  ج: ص:  >  >>