للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.

٣١٢٩٣ - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.

٣١٢٩٤ - قالوا: جزء من أجزاء الأضحية، فلا يجوز بيعه كاللحم.

٣١٢٩٥ - قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل، وكذلك لم يذكروا البيع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>