للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٠٢ - ولأنه ضفدع، فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحريم الضفدع.

٣١٤٠٣ - قلنا: حيوان بحري اختلف في أكله كالضفدع.

٣١٤٠٤ - [ولأنه حيوان بري من غير جنس السمك]، فلا يؤكل، [أصله: الضفدع].

٣١٤٠٥ - فإن قيل: المعنى في الضفدع أنه نهى عن قتله.

٣١٤٠٦ - قلنا: النهي عن قتله لا يقتضي التحريم، بدلالة الشاة والبعير، والدليل على تحريم خنزير الماء وكلبه الآية التي قدمناها وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه، وحرم الخنزير وحرم ثمنه).

٣١٤٠٧ - ولأنه خنزير، فلا يحل أكله كالبري.

٣١٤٠٨ - ولأنه سبع ذو أنياب كالبري.

٣١٤٠٩ - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع.

٣١٤١٠ - احتجوا: بقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم). قال ابن عباس: الصيد ما اصطدنا، وطعامه ميتته وقال عمر: (الصيد ما أصيد وطعامه ما رمى به).

٣١٤١١ - والجواب: أن الصيد مصدر صاد، وهو عبارة عن فعل الاصطياد وفعل الاصطياد مباح عندنا، والخلاف في الأكل، وقد يجوز اصطياد ما لا يؤكل لينتفع به في غير الأكل. وليس إذا صرف الصحابي اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لزمنا ترك الحقيقة من غير دليل، يبين ذلك أن الله تعالى فرق بين الصيد والطعام، ولو كان كله مأكولًا كان جميعه طعامًا.

٣١٤١٢ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

٣١٤١٣ - قلنا: هذا عام مخصوص بما ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>