للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدعى مخالفنا أنه استطابه كل العرب!.

٣١٤٦٦ - احتجوا: بحديث خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل منه، فقيل: هو ضب. فرفع يده.

قال: فقلت: حرام هو؟ قال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه).

قال: خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر.

٣١٤٦٧ - قالوا: وعن ابن عباس قال: أهدت خالتي ميمونة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - سمنًا وأقطا وضبا، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السمن والأقط، وترك الضب تقذرًا وأكل على مائدته.

٣١٤٦٨ - قلنا: هذا الخبر يفيد الإباحة، وخبرنا يفيد الحظر، والحظر أولى.

٣١٤٦٩ - قالوا: يجوز بيع مذبوحه، فحل أكله كالأرنب.

٣١٤٧٠ - وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى.

٣١٤٧١ - قالوا: روي عن عمر أنه قال: لم ينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضب، ولم يأمر به، ولو وجدناه لأكلناه.

٣١٤٧٢ - قلنا: إن كان الاستدلال بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرمه، فقد روينا أنه حرمه، فيجوز أن عمر لم يبلغه ذلك. وإن كان الاستدلال بقول عمر، فقد روي عن علي كراهته.

<<  <  ج: ص:  >  >>