للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التراخي، ولا نقول له: إن تأخير الحنث واجب.

ولأن (ثم) قد تكون بمعنى (الواو)، وقال الله تعالى: (فك رقبة). ثم قال: {ثم كان من الذين أمنوا}. والإيمان من حكمه أن يتقدم هذه الأفعال، وقال: و (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه). والاستغفار إنما يكون بعد التوبة.

٣١٨١٠ - احتجوا: بقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان).وقال: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}.

٣١٨١١ - قلنا: الآية فيها بيان الكفارة، وليس فيها بيان الخلاف في الوقت، وهذا كما لو قال: كفارة الآدمي كذا. لم يدل ذلك على وقف الوجوب، ولا على المعنى الذي به وجب.

ولأن الكفارة تجب بالحلف باتفاق، بدلالة أن من حلف وبر لم تلزمه الكفارة، وإنما تجب إذا حنث، فصار تقدير الآية: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم. ولم يذكر الحنث؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تجب إلا به، وهذا كقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. وتقديره: فأفطر فعدته. وسكت عن الفطر؛ لأنه معلوم، وكذلك قوله: {قمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية}. تقديره: فحلق ففدية. يبين ذلك: أن الكفارة تتناول الأنواع، وأجمعوا أن الحنث مشروط في الصوم كذلك في بقية الأنواع.

٣١٨١٢ - قالوا: حق مال يجب بسببين يختصان بهء فجاز تقديمه على أحدهما، أصله: الزكاة.

٣١٨١٣ - قلنا: لا نسلم أن الزكاة تجب بسببين يختصان بها؛ لأن المال سبب وجوب الزكاة ونفقة ذوي الأرحام والحج، وكذلك الحول سبب في استحقاق الجزية والدية على العاقلة. فإن أسقطوا ذكر الاختصاص، فالزكاة تتعلق بأسباب منها البلوغ والعقل والإسلام وعام الملك وعدم الدين.

٣١٨١٤ - فإن قالوا: الجزية لا تجب بالحول، وإنما تجب بالمساكنة، والدية تجب بالقتل، والحول يطلب للحلول.

<<  <  ج: ص:  >  >>