للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٢٦ - قلنا: عندنا اليمين بالطلاق علة وقع الطلاق والدخول شرط بدلالة أن الطلاق يقع عند وجود الشرط باليمين، فشهود اليمين حصل في شهادتهم إيجاب الإتلاف، فلذلك ضمنوا.

٣١٨٢٧ - قالوا: أجمعوا على إضافة هذه الكفارة إلى اليمين، فقالوا: كفارة اليمين. وهذه الإضافة متفق عليها لاختلاف بينهم فيها، فدل هذا على أن اليمين سببها.

٣١٨٢٨ - قالوا: زكاة الفطر، وزكاة المال، وكفارة الظهار، وكفارة القتل.

٣١٨٢٩ - قنا: الإضافة لا تدل على أن المضاف إليه سبب؛ لأنه يضاف إلى السبب ويضاف إلى الشرط، وقد يضاف إلى صفة في الوقوع فيقال: طلاق السنة وطلاق البدعة، وإن لم تكن السنة سببًا ولا شرطًا، ويبطل ما لو قالوه كفارات الحج وكفارة الأداء يضاف الكفارة إلى الحج وإلى الأداء، وليس ذلك بسبب.

٣١٨٣٠ - وقولهم: لم يجمع عل هذه التسمية؛ لأن منهم من يقول: كفارة الأذى، وقومًا يقولون: كفارة الحلق.

٣١٨٣١ - قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا أرادوا الإجمال قالوا: كفارة الأداء. فإذا فصلوا قالوا: كفارة الحلق وكفارة اللبس.

ثم هذا غلط؛ لأنهم جعلوا الإضافة دليلًا فلما ناقضناهم، قالوا: لم نجمع على الإضافة، فلو كانت الإضافة دليلًا لم نختلف بالإجماع والاختلاف، ثم الكفارة بالصوم تضاف إلى اليمين كما يضاف التكفير بالعتق، ولم تدل الإضافة على أن اليمين سبب في الصوم.

٣١٨٣٢ - فإن قالوا: قولهم: كفارة الأداء. فيه حذف وتقديره: فدية إزالة الأذى.

٣١٨٣٣ - قلنا: وكذلك نقول: في كفارة اليمين حذف وتقديره: كفارة الحنث في اليمين.

٣١٨٣٤ - قالوا: الإحرام طاعة وعبادة، ولا يجوز أن تكون الطاعة سببًا لوجوب الكفارة، وإنما سبب لتحريم الأفعال الموجبة للكفارة، واليمين لا يحرم الحنث فكان سببًا.

٣١٨٣٥ - قلنا: الإحرام يمنع أسباب التكفير، واليمين تعقد للوفاء والمنع من الحنث، فكما لا يكون الإحرام سببًا كذلك اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>