للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم رد المتاع الذي هو الآلات، ولو أراد المتاع الذي ظنوا، فليس كل متاع يصير ساكنًا به حتى يكون مما يسكن بمثله فيسكن هو معه ولا تزول السكنى ببقائه، فأما إذا حفظ متاعه في مكان لم يسكنه، لم يصره به ساكنًا في ذلك المكان.

٣١٨٨٢ - قالوا: السكنى في الموضع هي المقام المستدام مما يسكن به في العادة، ولا يمكن المقام إلا به، ولهذا يقال لمن أقام في المسجد ومعه ما يفرشه ويسند معه: ساكن المسجد، ولو دخل للاعتكاف فأقام بنفسه لم يكن ساكنًا. فأما الفقير: فلا يسكن في موضع إلا بشيء يمنعه في العادة، ومتى يكن الرجل في موضع وعياله في موضع آخر فليس بساكن بالعيال، فأما إذا سكن بعياله ومتاعه فهو ساكن مجموع ذلك، فزوال السكنى يكون بزوال الجميع.

٣١٨٨٣ - قالوا: لو حلف ليخرجن حتى دابته من الإصطبل، فجولها وترك سرجها ورجلها، بر في يمينه.

٣١٨٨٤ - قلنا: الدابة ليست بساكنة، وإنما هي مسكنة، فلا يعتبر بيعها، ولهذا لو أخرجها بغير نية كان محولًا لها.

٣١٨٨٥ - قالوا: الهجرة كانت واجبة، ومن هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك أهله وماله، كان مهاجرًا.

٣١٨٨٦ - قلنا: الهجرة الواجبة كانت للحاق النبي - عليه السلام - وتكثير جمعه والكون معه، وهذا يوجد وإن لم ينتقل بأهله.

٣١٨٨٧ - قالوا: المقيم بمكة من أهل الآفاق يصير في حكم أهلها في التمتع والقران، وإن كان أهل بغيرها.

٣١٨٨٨ - قلنا: المكي إنما لا يصح له القران؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة مختلف، وهذا موجود في الآفاق إذا أقام بمكة دون أهله، وإنما لا يصح له التمتع؛ لأنه لا يحتاج إلى ترك سفر العمرة، والمكي يقدر أن يعتمر متى شاء، وهذا موجود في المقيم بمكة من غير أهلها.

٣١٨٨٩ - قالوا: المسافر يترخص بسائر الرخص، وان كان أهله في المصر.

٣١٨٩٠ - قلنا: الرخصة تثبت بمشقة السفر، وهو ي حال سفره يعد من سكان مصر لبقاء أهله فيه، كما يعد من سكانه إذا خرج إلى ضيعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>