للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٥

التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا

٣٢٠٠٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يلبس حلياً، فتختم بالفضة، لم يحنث.

٣٢٠٠٥ - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث.

٣٢٠٠٦ - لنا: أن الحلي يحرم على الرجال، وقد أبيح لهم التختم بالفضة، فدل على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس. ولا يقال: إنه حلي، إلا أنه مباح كالمنطقة؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي؛ لأنها أبيحت للرجال، ولأن بائعة لا يسمى بائع حلي ولا مشتريه، فلم يكن حنثًا.

ولأنه لا يلبس للتحلي، وإنما يلبس للتختم به.

٣٢٠٠٧ - احتجوا: بأنه لو كان من الذهب، كان حليًا، فإذا كان من الفضة كالخلخال والدملج.

٣٢٠٠٨ - قلنا: لما استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر، علمنا أ، هما حلي، ولما اختلفنا في مسألتنا، علمنا أن المباح ليس بحلي.

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا التزييين والتحلي، والخاتم يقصد به غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>