للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٨٨

ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها

٣٢٠١٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يضرب امرأته، فمد شعرها أو عضها وقرصها أو خنقها، حنث.

٣٢٠١٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.

٣٢٠٢٠ - لنا: أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه، وهذا موجود في الأنواع، وأن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف.

٣٢٠٢١ - احتجوا: بأنه لا يسمى ضربًا، فلا يحنث، كما لو شتمها.

٣٢٠٢٢ - قلنا: لا نسلم؛ لأن هذا كله ضرب، ولكن اختص بأسماء كالحذف والجرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>