للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٩٣

حلف ألا يكلم فلانًا حينًا

٣٢٠٦٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يكلم فلانًا حينًا ولا نية له، فذلك على ستة أشهر.

٣٢٠٧٠ - وقال الشافعي رحمه الله: إذا حلف على النفي فقال: لا أكلمه حينًا. فيمينه على ساعة واحدة، وإن حلف على الإثبات فقال: والله لأقضين حقك إلى حين. فقضاه في آخر عمره، بر في يمينه.

٣٢٠٧١ - لنا: أن الحين يعبر فيه عن الوقت اليسير، قال الله تعالى: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون}، وقال: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر}. قيل: إن المراد به أربعون سنة. وقال {فمتعناهم إلى حين}. يريد: إلى ما قبل الممات. ويعبر به عن ستة أشهر، قال الله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}. قال ابن عباس: النخلة بين حدادها وطلعها ستة أشهر. وروي: سنة ما بين أن تطلع إلى أن تطلع. ولا يجوز أن يريد الحالف بيمينه الساعة؛ لأن الممتنع من كلام غيره ساعة لا يحلف عليها، ولا يجوز أن يكن المراد أربعون سنة؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: أبدأ. لأنه أكثر العمر، فبقى أن يحمل على الوسط، وهو ما روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنهما قالا: ستة أشهر. وذلك أولى ما روي أنه سنة؛ لأنها ترى الطلع والثمرة وبينهما ستة أشهر، ولا يعتبر الطلع خاصة ولا الثمر خاصة؛ لأن ذلك بعض أكلها.

ولأن الحين يذكر على طريق البعد، فنقول: ما فعلت كذا منذ حين. فلا يجوز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>