للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٣٩ - والجواب: أن الشك عبارة عن تساوي الظنين، ومتى قوي أحدهما خرج عن أن يكون شكا، وعندنا من لا يغلب في اجتهاده أحد العددين بنى على اليقين.

٢٩٤٠ - فإذا قلنا: بخبرهم واستعملنا خبرنا فيمن له غلبة ظن كان أولى من العمل بأحد الخبرين دون الآخر.

٢٩٤١ - قالوا: فيمن يحمل خبرهم على الاجتهاد ليعلم به الأعداد، فإن علمها بالتأمل والنظر وإلا بنى على اليقين.

٢٩٤٢ - قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالاجتهاد/ والعمل عليه؛ ألا ترى أنه قال: (فليتحر الصواب فليتم عليه)، وهذا يقتضي البناء على التحري، وهم لا يقولون بذلك.

٢٩٤٢ - قالوا: شك في عدد ركعات صلاة هو فيها، فوجب أن يلزمه البناء على اليقين، كمن لا ظن له.

٢٩٤٤ - قلنا: من لا اجتهاد له، يخالف في الحكم من له اجتهاد، الدليل عليه: الأحكام الشرعية. ثم المعنى فيمن لا اجتهاد له: أنه لا يجوز له استعمال أحد الأواني بالاجتهاد، فجاز أن يؤدي الركعات.

٢٩٤٥ - قالوا: كما وقع الشك في أصله بنى الأمر فيه على اليقين، فكذلك في عدده، كالطلاق.

٢٩٤٦ - والجواب: أنا لا نسلم هذا الوصف، قد روي عنهم في ذلك روايتان إحداهما: أنه يبني على الاجتهاد إذا كثر ذلك منه، وأخرى: أنه يبني على اليقين، فأما الطلاق فإنما اعتبر فيه اليقين لأن ذلك يؤدي إلى زوال الملك، وإزالة الملك لا تجوز بالظن، وليس كذلك أداء العبادات؛ لأنه يجوز بالظن والاجتهاد، كالماء الطاهر والنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>