للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٠٨

حلف ألا يصلي

٣٢١٩٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف ألا يصلي، فأحرم بالصلاة، لا يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة.

وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله]: إذا أحرم بالصلاة؛ حنث. وقال ابن سريج: إذا ركع.

٣٢٢٠٠ - لنا: أن الصلاة اسم لجنس أفعال مختلفة، فإذا فعل بعضها لم يحنث.

وكمن حلف لا يصلي ولا يصوم، ففعل أحدهما، لم يحنث. وكمن حلف لا يجاهد، فخرج ولم يلق العدو. وكمن حلف لا يذبح، فقطع أحد العروق.

٣٢٢٠١ - فإن قيل: القعدة من جملة الأفعال، ولم يأت بها.

٣٢٢٠٢ - قلنا: من أصحابنا من قال: لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود، فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة. ومنهم من قال: يحنث بالسجود. نقول إذا لم يأت بجنس الأفعال المتفق عليها لم يحنث، فالقعدة مختلف فيها.

٣٢٢٠٣ - احتجوا: بما روي أن النبي - عليه السلام - قال: (صلى بي جبريل الظهر حين زالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله). قالوا: المراد بذلك ابتداءً، فدل على أن المبتدئ بالصلاة يقال: إنه صلى.

٣٢٢٠٤ - قلنا: لا نسلم أن المراد به الابتداء، بل المراد به جملة الصلاة؛ لأن الظهر عبارة عن أربع ركعات، ولهذا لو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها.

٣٢٢٠٥ - قالوا: أجمعنا أنه يصلي إذا افتتح.

٣٢٢٠٦ - قلنا: هو مصل بمعنى أنه محرم بالصلاة أو مبتدئ بها، كما أن محرم

<<  <  ج: ص:  >  >>