للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٤٢ - والنذر إذا مضمن ما يكره، جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ، أصله: الشيخ الهرم إذا نذر صومًا، وأصله من قال: لله علي المشي إلى مكة.

٣٢٢٤٣ - احتجوا بقوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} إلى قوله: {فلما أتاهم من فضله بخلوا به}.

٣٢٢٤٤ - قلنا: هذا في الصدقة المطلقة، والوفاء باللفظ هناك واجب، والخلاف في الصدقة المعلقة بالمال.

ولأنه تعالى ذمهم على الامتناع من الصدقة، وعندنا يتصدق ولا يجوز له الامتناع من جميع مقتضى اللفظ.

٣٢٢٤٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}.

٣٢٢٤٦ - قلنا: قد وفي بالعهد؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا، والوفاء به واجب.

فأما قوله تعالى: {لم تقولون ما لا تفعلون}. فعندنا قوله قد أقتضى الخصوص، وقد فعله.

وقوله: {أوفوا بالعقود}. معناه: أوفوا بأحكامها. وحكم هذا اللفظ عندنا الخصوص.

وقوله - عليه السلام -: (من نذر لذرًا يطيقه، فليف به).

وقوله: (من نذر نذرًا). سماه فعلمه الوفاء به، فعندنا أن التسمية لم تتناول إلا جنس مال الزكاة؛ لأن الخلاف فمن أطلق اللفظ بغير نيه. وقوله وفاء بذلك.

٣٢٢٤٧ - قالوا: اسم المال يقع على كل متمول مما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، وإذا سمى الجمع مالًا وجب إخراجه بمقتضى النذر، كالمال الذي تجب فيه الزكاة.

٣٢٢٤٨ - قلنا: وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم، فإن كان المتكلم أراد العموم، لزم ما قالوا [لزمه ما قالوا عموم لفظ به]، فلا معنى للرجوع إلى العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>