للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحرس من المسلمين.

٣٢٢٩٣ - قالوا: إذا نذر المشي إلى مكة، وجب بالنذر، وليس له أصل في الوجوب.

٣٢٢٩ - قلنا: المشي على من كان بمكة ليؤدي الحج وعلى من أدركه النفير ليقاتل العدو، ولذلك يعوز أن يجب بالنذر في الحج.

ولأن الطواف والسعي بين الصفا والمروة مشي، وله بذلك أصل في الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>