للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦١٨

نذر هديا

٣٢٣٠٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.

٣٢٣٠٦ - لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة).

ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.

٣٢٣٠٧ - احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة).

٣٢٣٠٨ - قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.

٣٢٣٠٩ - قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة). إلى أن قال: (كالمهدي بيضة).

٣٢٣١٠ - قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>