للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٣٩٣ - احتجوا: بما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (ما عدل والٍ اتجر في رعيته).

٣٢٣٩٤ - قلنا: هذا يدل على كراهة التجارة، والكلام في البيع والشراء، فأما التجارة: فمشغلة عن النظر في الأحكام، فتضيع حقوق الناس.

٣٢٣٩٥ - قالوا: روي عن شريح أنه قال: شرط علي عمر حين ولاني لا أبيع ولا أشتري ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان.

٣٢٣٩٦ - قلنا: خص شريحًا بذلك؛ لأن أهل الكوفة كانوا يتجرمون على ولاتهم، فأراد أن يقطع مادة تحومهم، ولهذا لم ينقل أنه شرط على جميع ولاته كثرة عددهم، على أن عليًا وعمارًا مخالفان.

٣٢٣٩٧ - قالوا: الاشتغال بالتجارة يقطعه بعن الأحكام.

٣٢٣٩٨ - قلنا: إذا كان الإمام يوفيه رزقه، فلا ينبغي له أن يتجر؛ لأن زمانه مستحق للمسلمين، فلا يصرفه إلى غير مصالحهم. وإذا لم يأخذ الرزق من بيت المال، فلا بد له من التصرف، ليقيم أوده ويستغني عن غيره.

٣٢٣٩٩ - قالوا: قال الشافعي: جرت العادة أنه يحابي في البيع والشراء، والمحاباة تجري مجرى الهدية، ولا يجوز.

٣٢٤٠٠ - قلنا: يكره له أن يبيع ممن يجابيه، فأما من يعلم أنه لا يجابيه فلا يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>