للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول، فسقطا.

٢٩٧١ - قالوا: روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كان الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين).

٢٩٧٢ - والجواب: أن قوله (قبل التسليم): يحتمل التسليم الأول ويحتمل الثاني.

٢٩٧٣ - ولا يقال: إنه ذكر (السلام) بالألف واللام، فإن كانتا للجنس اقتضى فعل السجود قبل السلامين، وإن كانتا للعهد فالمعهود الأول؛ وذلك لأن المعهود السلام الذي لا يبقى بعده شيء من الصلاة، وهذا هو السلام الثاني عندنا.

٢٩٧٤ - قالوا: روي في الخبر: (شفعها بسجدتين)، وهذا يقتضي أنه لم يفصل بينهما بسلام.

٢٩٧٥ - قلنا: عندنا يعود بالسجود إلى حكم التحريمة فيصير شفعا بالسجود، وإن تحلل التسليم.

٢٩٧٦ - قالوا: روى الأعرج عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أو العصر فقام من اثنتين، فسبحوا به، فمضى على صلاته، فلما كان في آخر صلاته وانتظر الناس سجد للسهو ثم سلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>