للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرحمن، وأبو هريرة، وعبد الله ابن بحينة، ومعاوية.

٢٩٨٣ - قلنا: فقد نقل خبرنا عن أن مسعود، وثوبان، وعبد الله بن جعفر، والمغيرة بن شعبة، وعمران بن الحصين، وسعد بن أبي وقاص، وأنس بن مالك، روي أنه سجد بعد السلام وقال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى أبو سعيد وأبو هريرة أيضا مثل قولنا، فصار خبرنا أكثر رواة.

٢٩٨٤ - قالوا: نحمل خبركم على أنه نسي حتى سلم.

٢٩٨٥ - قلنا: يبعد أن يتكرر النسيان منه كلما سها، وهذا التأويل لا يمكن في القول، ويسقط ذكر التشهد والسلامين، وتساويهم في هذا الاستعمال؛ لأنا نحمل أخبارهم على النسيان.

٢٩٨٦ - قالوا: نحمل أخباركم على ما بعد السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد.

٢٩٨٧ - قلنا: إطلاق السلام لا يتناوله، ولا يحتاج بعده إلى التشهد.

٢٩٨٨ - قالوا: خبرنا معلل بقوله: (فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين)، وخبركم غير معلل.

٢٩٨٩ - قلنا: التعليل إذا لم يدل على ما يقولون فوجوده وعدمه سواء.

٢٩٩٠ - قالوا: سجود معتد به في الصلاة فوجب أن يكون فيها، أو سجود يقع سببه في الصلاة، فينبغي أن يكون فيها، كسجود التلاوة.

٢٩٩١ - قلنا: الوصف الأول غير مسلم على إحدى الروايتين، والوصف الثاني يبطل بسجود الشكر إذا أصابت نعمة وهو في الصلاة من زوال مرض وما أشبهه.

٢٩٩٢ - فإن قالوا: النعمة ليست في الصلاة.

٢٩٩٣ - قلنا: إن أردتم أنها ليست منها فزيادة قيام ليس منها، وإن كان سببا قس السجود فنقول بموجب هذه العلة؛ لأن سجود السهو يفعل في الصلاة؛ ألا ترى

<<  <  ج: ص:  >  >>