للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٥

إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة

ولم يقعد في الرابعة، بطلت الصلاة

٣٠٠٠ - قال أصحابنا: إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد في الرابعة، بطلت الصلاة.

٣٠٠١ - وقال الشافعي: إن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا لم تبطل.

٣٠٠٢ - لنا: أن كل فعل لو حصل [في الصلاة] عمدا أبطل الفرض، فإن كان سهوا أبطله، كالحدث وكزيادة ركعتين إذا قطعت الموالاة. ولأنه زاد في صلاته زيادة معتد بها لم يوجبها التحريمة فوجب أن تبطل الصلاة، أصله إذا تعمد. ونريد بقولنا: معتد بها: أن المسبوق يعتد بها من فرضه. ولأنه ترك القعد بفعل معتد به ففاتت عن موضعها، كالقعدة الأولى إذا تركها بالقيام، ومتى فات فعل الصلاة الواجبة بطلت الصلاة.

٣٠٠٣ - وهذه المسألة فرع على أصلنا أن الركعة إذا عقدها بسجدة كان نفلا.

٣٠٠٤ - وقال الشافعي: ملغاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>