للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٨٨

إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته

٣٣٦٣ - قال أصحابنا: إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته.

٣٣٦٤ - وقال زفر: لا تجوز، وبه قال الشافعي.

٣٣٦٥ - وإن وضع/ جبهته على النجاسة، ففيه روايتان.

٣٣٦٦ - وهذا مبني على أصلنا: أن وضع اليدين والركبتين ليس بواجب، فصار وضعها على النجاسة كلا وضع، فلم يمنع ذلك من جواز الصلاة، وليس كذلك القدم والوجه؛ لان وضعهما واجب، فإذا حصل على النجاسة صارت صلاته على النجاسة، فمنع ذلك من جواز صلاته.

٣٣٦٧ - وجه الرواية الأخرى في الوجه: أن الواجب من الوضع على أصل أبي حنيفة أقل من الدرهم، وهو طرف الأنف، وذلك القدر من النجاسة لا يمنع من صحة الصلاة.

٣٣٦٨ - ولا يقال: هلا جعلتم وضع اليد على النجاسة كحمل النجاسة؛ لأن حكم الوضع أخف؛ بدلالة أنه إذا صلى ووجه الأرض طاهر وتحته نجس لم يمنع ذلك من جواز الصلاة. ولو لبس ثوبا في باطنه نجاسة لم تجز صلاته، وإذ كان الوضع أخف جعل وجوده مع النجاسة كعدمه.

٣٣٦٩ - احتجوا: بان كل موضع لو كان نجسا لم تجز الصلاة معه- إذا وضعه على النجاسة لا تجوز الصلاة، كالقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>