للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن الأذان إنما يثبت في الصلوات التي تفعل في الجماعة في موضعها، والوتر لا يجمع بكل حال، فلذلك لم يوضع لها أذان.

٣٤٣٨ - ولا يقال: إن القياس لا يثبت به الوجوب عندكم قي مثل هذا الموضع. لأنا نقيس لإثبات صفة الصلاة، وصفة العبادة يجوز إثباتها بقياس. أو نقيس لنفي كونها نفلا.

٣٤٣٩ - ولا يقال: إن ما قدمتوه من الأخبار أخبار آحاد، فلا يقبل فيما تعم البلوى به عندكم؛ وذلك لأن هذه الأخبار قد رويت مختلفة الطرق، فيقطع أن في جملتها ما هو ثابت، وإن كنا لا نقطع على واحد بعينه، ومن أصحابنا من قال: الوتر ثابت في الشرع والخلاف في صفتها، ويجوز [إثبات] ما تعم البلوى به بأخبار الآحاد.

٣٤٤٠ - احتجوا: بقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى}، قالوا: ولو كانت الوتر واجبة كانت الصلوات ستا، فلا يكون لها وسطى.

٣٤٤١ - والجواب: أنه قد اختلف في الوسطى، فروي أنها العصر، وروي: أنها الفجر، فإن كانت الظهر فلا يتغير بزيادة العدد؛ لأنها سميت بذلك لأنها تقع في وسط النهار، وإن كانت الوسطى العصر أو الفجر كان دلالة لهم، فوجب التوقف فيه. ولان الله تعالى جعل الوسطى للفرائض، والوتر ليست بفرض، فلا تتغير صفة الفرائض. ويجوز أن تكون هذه الآية نزلت قبل وجوب الوتر، فلذلك صح أن يسمى وسطى.

٣٤٤٢ - احتجوا: بحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>