للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣١ - والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: "مثنى مثنى" معناه: أنه يتشهد في كل ركعتين، والدليل عليه أنه قال: "فصل ركعة توتر لك ما قد صليت"، وهذا لا يكون إلا وهي متصلة بما قلها؟ ويجوز أن يكون قوله: "صلاة الليل والنهار مثنى" بمعنى أنه لا يلزم بالتحريمة أكثر من ركعتين؛ ليبين مخلفة النافلة في ذلك الفرض. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام، وبعدها ركعتين ثم أربعا، وهذا يدل على أن قوله - عليه السلام -: "مثنى مثنى" المراد بهما ذكرناه؛ لاستحالة أن يخالف ما رواه.

٣٥٣٢ - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يتصدع الصبح إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.

٣٥٣٣ - قلنا: يحتمل أن يكون: يسلم من ركعتين، أي يتشهد، الدليل عليه: ما رويناه عنها أنه كان يصلي ثمان ركعات لا يجلس إلا آخرهن، يعني السلام.

٣٥٣٤ - قالوا: النوافل ضربان: نافلة سن لها الجماعة، [ونافلة لم يسن لها الجماعة]. ثم ثبت أن ما سن لها الجماعة- وهو الاستسقاء والخسوف- مثنى

<<  <  ج: ص:  >  >>