للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٩٧

إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف

٣٥٤٠ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا قدر المومئ على الركوع والسجود استأنف.

٣٥٤١ - وقال الشافعي: يبني.

٣٥٤٢ - فالمسألة مبنية على المومئ لا يقتدي به الراكع، فإذا ثبت أن إحدى الصلاتين لا تبنى على الأخرى في حق المؤتم والإمام ثبت أنها لا تصح في حق نفسه؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولأنه قدر على الركوع والسجود قبل سقوط الفرض عنه، فلم يجز أن يسقط فرضه بالإيماء، أصله: إذا قدر قبل الدخول [في الصلاة، وأصله: إذا رعف ثم قدر على الركوع والسجود. ولان كل حالة لو مس ذكره لم يجز له البناء فكذلك إذا لم يمس، أصله: إذا قدر قبل الدخول].

٣٥٤٣ - قالوا: قدر على ركن من أركان الصلاة في أثنائها فوجب أن لا تبطل، أصله: إذا صلى قاعدا ثم قدر على القيام.

٣٥٤٤ - قلنا: صلاة القاعد تجوز في حال الاختيار من غير عذر، فصارت كصلاة الصحيح، فجاز أن يبني فرض القيام عليها، وصلاة الايماء لا تجوز من غير عذر، فصار فرضها مخالفا لفرض الركوع والسجود، فلم يبن أحدهما على الآخر، كما لا تبنى صلاة المستحاضة بعد ما انقطع دمها على طهارة الاستحاضة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>