للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأم قومه، فقرأ سورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له: نافقت، فقال: لا، ولكني آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك، ثم رجع فأمنا. فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت صليت، وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: "أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا"، قالوا: وروي عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع و [هي] لهم مكتوبة قالوا: وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل.

٣٥٧٦ - والجواب: أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - النافلة ثم يعود فيصلي بقومه الفريضة، الدليل عليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [لمعاذ]: "يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على

<<  <  ج: ص:  >  >>