للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضحك الصلاة وقد خرج منها، فلا يجب الوضوء.

٣٦٤١ - ولا يقال: إن تساويهما في التحريمة لا يوجب صحة الدخول إذا اختلفا في شرائط الصلاة؛ لأن القادر على الركوع والسجود إذا دخل في صلاة القادر على القيام العاجز عن الركوع لم يصح دخوله وإن كانا يتساويان في فرض التحريمة والقيام؛ وذلك لأن القيام غير واجب على من عجز عن الركوع، فإذا فعله فهو متطوع به، فلا يصح الاقتداء، كالمفترض خلف المتنفل. ولا يقال: فعلى هذا إذا دخل في الآخرين وجب أن لا تفسد صلاته؛ لأن الإمام لا يتحمل عنه؛ وذلك لأن هذه الحالة من أحوال التحمل؛ بدلالة أن الإمام لو لم يقرأ في الأوليين وجبت عليه في الآخرين وتحملها عن المؤتم، فصار ذلك كالابتداء. ولا يقال: فإذا دخل في التشهد وجب أن لا تفسد؛ لأنه لم يبق حال للتحمل؛ وذلك لأن دخوله معه لما لم يصح- لتعذر التحمل [الذي] هو شرط في الجملة- أوجب ذلك اختلاف فرضهما، فصار كما لو تعلم سورة في هذه الحال، بطلت صلاته وإن لم يكن المحل محلا لها. ولأنهما اشتركا في صلاة وجبت فيها القراءة، فإذا تركها الإمام لم تصح صلاته، كما لو كان قارئا.

٣٦٤٢ - احتجوا- بأن كل من صحت صلاته إذا كان منفردا فإذا أم من لا يصح أن يكون إماما له لم تبطل صلاته، كالمرأة إذا أمت الرجال.

٣٦٤٣ - والجواب أن الرجل لا يتحمل عن المرأة فرضا عن القراءة، فإذا تقدمت عليه فقد أتت بشروط صلاتها، فلا تبطل ببطلان الاقتداء. وفي مسألتنا الإمام يتحمل القراءة باتفاق، فإذا لم يأت بها بطلت صلاته، كما لو لزمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>