للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اقتدى بمقيم، فإن قالوا: فوجب أن يصلي أربعا، انتقض بالصبي.

٣٧٧٠ - ولأن ما يكره الزيادة عليه من الأعداد لا يكون الزيادة عليه فرضا، كالفجر والجمعة. ولأنها صلاة شفع فجاز أن يجب إسقاط فرضها بركعتين، كالظهر في يوم الجمعة والفجر.

٣٧٧١ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}، ورفع الجناح في الشيء يدل على إباحته، لا على وجوبه.

٣٧٧٢ - والجواب: أن هذه الآية لا تتضمن صلاة السفر، إنما تتضمن صلاة الخوف، والقصر إنما عني به القصر في أفعالها بالإيماء وترك بعض الشرائط، الدليل على ذلك أنه شرط فيه الخوف، وفعل الركعتين لا يشترط فيه الخوف.

٣٧٧٣ - ولا يقال إنه شرط فيه الضرب في الأرض، وصلاة الخوف لا يشترط فيها السفر؛ لأن الغالب أن الخوف يكون مع السفر، فخرج الكلام على الغالب.

٣٧٧٤ - ولا يقال: إن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب: ذكر الله تعالى القصر في الخوف فأين القصر في غير الخوف، فقال: عجبت ما عجبت منه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). ففهما جميعا أن المراد بالآية السفر؛ وذلك أن يعلى بن أمية يجوز أن يكون اشتبه عليه فعل الصلاة على الراحلة نفلا في غير حالة الخوف فسأل عمر عن ذلك وقال: لم يجوز في غير الخلاف؟. ويجوز أنه اعتقد أن القصر في الصفات إذا وقف على

<<  <  ج: ص:  >  >>