للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٣ - قلنا: نحمل أقوالهم على التوقيف، فكأنها أخبار رويت، فالزائد منها أولى. ولأنه معنى يؤثر في الصلاة والصوم، فلا يقدر أقله بأربعة أيام، كالطهر. ولأن ما لا يجعل مدة للفصل بين الحيضتين لا يكون مدة للإقامة، أصله: ما دون أربعة أيام. ولا معنى لقولهم: إن الطهر عندنا قد يكون أربعة أيام؛ لأن الحامل تحيض وتطهر [من حيضتها] وتلد بعد أربعة أيام، فيكون الأربعة طهرا صحيحا، وكذلك إذا طهرت بعد النفاس أربعة أيام ثم رأت الدم كان حيضا؛ لأنهم لا يقدرون ذلك بأربعة أيام، ولو كان يوما واحدا كان طهرا عندهم. ولأنها مدة يتكرر فيها رخصة مسح المسافر، كما دون الأربعة. ولأنها مدة يجوز الحيض فيها فلم يتقدر بها الإقامة، كما دون الأربعة.

٣٧٨٤ - احتجوا: بما روي أن عمر بن عبد العزيز سأل جلساءه: ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ فقال السائب بن يزيد: حدثني العلاء بن الحضرمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا)، فحرم عليهم المقام بمكة، وقدر لهم ثلاثة أيام، فلو كانت المدة خمسة عشر لم يقدر لهم الثلاثة؛ لأنه أراد التخفيف عليهم، فكان زيادة المدة أخف.

٣٧٨٥ - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منعهم من المقام لئلا يتذكروا ديارهم فيتركوا

<<  <  ج: ص:  >  >>