للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمسة عشر أنها يجوز أن تفصل بين دمي الحيض، وليس كذلك ما دونها؛ لأنه لا يفصل بين دمي الحيض، فلم يكن مدة للإقامة.

٣٧٩٢ - قالوا: المدة التي تغير الفرض إلى القصر ابتداء لا تقدر بخمسة عشر. وكذلك المدة التي تغير الفرض إلى الانتهاء لا تقدر بخمسة عشر.

٣٧٩٣ - قلنا: اعتبار إحدى المدتين يتقدر بيومين، والأخرى بستة، وكذلك على قولنا لا يمتنع أن يختلفا.

٣٧٩٤ - قالوا: الإتمام إنما يوجب بطول المقام، والثلاث في حد القليل، ولذلك قدر بها مدة الخيار، فوجب أن يعتبر ما زاد عليها.

٣٧٩٥ - قلنا: الثلاث وإن كانت في حكم القليل في حكم فقد جعلت في حكم الكثير في حكم آخر؛ بدلالة أنها أقصى مدة الخيار وأكثر مدة المسح، فدل على أن ما جعل قليلا في حكم لا يكون كذلك في كل حكم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>