للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٦٥ - ولأن الصلاة تفعل في حال الإقامة والسفر، فإذا لم تؤثر المعصية في فعل أحد الفرضين فكذلك الآخر.

٣٨٦٦ - وأما جواز مسح ثلاثة أيام فلقوله - عليه السلام -: (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها) ولم يفصل. ولأنه مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية، كما يجوز في سفر الطاعة، أصله: مسح الجبيرة والتيمم. ولأنه سافر سفرا صحيحا فجاز أن يستبيح مسح المسافر، كالطائع.

٣٨٦٧ - وأما جواز أكل الميتة عند الضرورة فلقوله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه}. وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أكل الميتة فقال: (ما لم تصطحبوا أو تغتقبوا أو تحتفئوا بقلا بشأنكم بها). ولأنه يخشى التلف بترك الأكل، فصار كالطائع. ولأن ترك الأكل حتى يموت معصية، وإقامته على معصية لا يبيحه معصية أخرى، كسائر المعاصي، ولأن المعصية لا تبيح قتله، ولا يجوز له قتل نفسه، فما لا يبيح القتل أولى.

٣٨٦٨ - ولا يقال: إنا لا نأمره بقتل نفسه، لكنا نأمره بالتوبة ثم يأكل فيتوصل إلى إحياء نفسه؛ لأن ترك التوبة معصية ليس لها تعلق بالأكل، وقتل نفسه

<<  <  ج: ص:  >  >>