للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: حظر الله تعالى الميتة، وأباحها بشرط، وهو ترك الإثم، ولا يجوز استباحتها مع فقد الشرط.

٣٨٧٣ - والجواب: أن قوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة} شرط لا يجوز أن يكون جوابه: {فإن الله غفور رحيم}، وكذلك قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ} فلا يجوز/ أن يكون جوابه {فلا إثم عليه}. فإن الضرورة لا تعود إلى فعله، فعلم أن [في] الآية جوابا محذوفا، فيصير تقدير الآية: فمن اضطر [في مخمصة فأكل غير متجانف لإثم، فيكون الإثم صفة للأكل. وعلى قولهم: فمن اضطر] غير متجانف فأكل، فيصر الإثم صفة له قبل أكله. وإذا احتمل إضمار الأمرين سقط التعلق به، وما لناه أولى؛ لأن الأكل عندنا لا يباح إلا بشرط ترك الإثم فيه، وعندهم قد يباح للآثم الأكل إذا لم يكن الإثم في سفره. ومن حمل اللفظ على العموم كان أولى. وهذا التقدير يتقدر في قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد}. ويجاب عنه أيضا بأن البغي لا يجوز حمله على البغي على الإمام؛ لأن هذه الآية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلابد أن تكون تلك الحال مرادة بها، والباغي على النبي - صلى الله عليه وسلم - كافر. ولأن الأكل قد جرى له ذكر، والسفر لم يجر له ذكر، فكان حمل البغي على الأكل المراد بالآية أولى.

٣٨٧٤ - ولا يجوز أن يقال: إنه حمل اللفظ على التكرار؛ لأنا نحمل البغي على من قصد الأكل ليشبع، والعدوان على من تعدى سد الرمق، فيكون كل واحد من اللفظين محمولا على فائدة أخرى.

٣٨٧٥ - قالوا: معنى لم يوجد أكثره له تأثير في إسقاط الصلاة، فوجب أن يتنوع نوعين: مؤثرا وغير مؤثر، كزوال العقل.

٣٨٧٦ - قلنا: هذا يبطل بالدخول في الجمعة؛ لأنها تؤثر في إسقاط ما زاد على

<<  <  ج: ص:  >  >>