للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٣٤

يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة

٤٠٦٨ - قال أصحابنا: يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة.

٤٠٦٩ - وقال الشافعي: لا يكره. وقال في الأم: يخفونها حتى لا يظن بهم أنهم رغبوا عن الصلاة مع الإمام.

٤٠٧٠ - لنا: أن الناس في سائر الأعصار يغلقون المساجد يوم الجمعة ولا يجمعوا فيها الظهر ولا تخلو ممن لا يلزمه الفرض، فلو جاز الجمع لم يترك. ولأن في إباحة فعلها في جماعة تسهيل لترك الجمعة؛ لأنهم يتبعهم من ليس بمعذور فيصلي معهم، فحسمت المادة في ذلك. [ولأنهم صلوا الظهر في المصر يوم الجمعة جماعة فيكره ذلك لمن ليس بمعذور]. ولأنه لما كره إظهار الجماعة كره فعلها، كالنوافل في غير رمضان.

٤٠٧١ - وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحث على الجماعة منصرف إلى الصلوات التي خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذا لا يوجد في مسألتنا.

٤٠٧٢ - ولا يقال لمن لم يلزمهم الجمعة: صاروا كأهل الصلوات كلها؛ وذلك لأن تلك الصلوات خوطب العامة بفعلها في جماعة، وهذه خوطب العامة بتركها، فكان الأقل تابعا للأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>