للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٤٠

يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها

٤١٤٧ - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.

٤١٤٨ - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية {إذا جاءك المنافقون}.

٤١٤٩ - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن}، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: {هل أتاك حديث الغاشية}.

<<  <  ج: ص:  >  >>