للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٤٦

من شرط صلاة العيد المصر

٤٢١٥ - قال أصحابنا: من شرط صلاة العيد المصر.

٤٢١٦ - وقال الشافعي: يجوز في الأمصار وغيرها، وللمسافر والمقيم.

٤٢١٧ - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [إلا في مصر جامع)، [ومعلوم أنه] لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى]، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

٤٢١٨ - ولا يجوز أن يقال: إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردا فيصر مشترك الدليل؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطا.

٤٢١٩ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، فاتفق له العيد في سفره فلم يصل، ولو وجبت على المسافر لم يتركها.

<<  <  ج: ص:  >  >>