للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن استقبال القبلة استفاض في الصحابة، وهذه الأخبار إما أن تنسخ وإما أن تخصص، فكان يجب أن يبينها - صلى الله عليه وسلم - بيانًا ظاهرًا، فأما أن يقع البيان بفعله في حال لا يجوز الاطلاع عليه فلا، ولو ثبت جواز الاستقبال بهذه الأخبار لثبت بكل حال، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلًا لم يختص جوابه بالبقعة التي فعله فيها، ولا معنى لقولهم كيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل باطنًا ما لا يجوز؛ لأنا لا نظن ذلك، وإنما حملنا فعله على حالة العذر، ومنعنا تبين الشرع في حالة لا يجوز أن يشاهد عليها.

٤٢٧ - وقولهم: إن الصحابة رجعوا إلى عائشة في التقاء الختانين بقولها: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا، لا يصح؛ لأنهم رجعوا أن روايتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) ثم ذكرت الفعل بعد ذلك، ولأنهم رجعوا إليها في هذا الفعل الذي يجوز لها أن تطلع عليه، ولأن الأخبار لما تعارضت كانت أخبارنا أشهر، وأكثر رواة، وأصح طرقًا، وتوجب الحظر، وهو قول متقدم على الفعل.

٤٢٨ - ومن أصحابنا من حمل رواية استقبال القبلة على استقبال بيت المقدس، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن استقبال القبلتين، فلما نسخت القبلة الأولى جاز استقبالها.

٤٢٩ - قالوا: الصحراء لا تخلو من مصلى أو ملك، فيستقبله بفرجه،

<<  <  ج: ص:  >  >>