للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخيل" فلعمرُ اللَّه إنه أوجب الزكاة في هذا الجنس دون هذا كما في "سنن أبي داود" من حديث عاصم بن ضَمْرة عن علي (١) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد عفوتُ [لكم] (٢) عن الخيلِ والرَّقِيقِ، فهاتوا صدقةَ الرقةِ (٣) من كل أربعين درهمًا درهمًا (٤)، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين ففيها خمسةُ دراهم" (٥) ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٦)، وقال بقية: حدثني


(١) في المطبوع زيادة "كرم اللَّه وجهه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ق) و (ك).
(٣) الرقة -بكسر الراء وفتح القاف مخففة-: الفضة" (د).
(٤) في المطبوع: "درهم"!
(٥) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ١٢١ - ١٢٢، ١٣٢، ١٤٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢)، وابن ماجة (١٧٩٠) في (الزكاة): باب زكاة الورق والذهب، و (١٨١٣) في باب صدقة الخيل والرقيق، وأبو يعلى (٥٦١)، والحميدي (٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٨ - ٢٩)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ١٤١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ١١٨) من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا.
والحارث الأعور هذا ضعيف.
ورواه أحمد في "مسنده" (١/ ٩٢ و ١١٣ - ١١٤) وفي "التاريخ والعلل" (١/ ٢٠١، ٣٥١٥ رقم ١٠٨٩، ٢٢١٧)، وابنه عبد اللَّه في "زوائده على المسند" (١/ ١٤٥ و ١٤٨)، والدارمي في "سننه" (١/ ٣٨٣). وأبو عبيد في "الأموال" (١٣٥٦)، وابن زنجويه في "الأموال" (٣٩١، ١٦٠٤، ١٨٧١)، وأبو داود (١٥٧٤) في (الزكاة): باب في السائمة، والترمذي (٦٢٠) في (الزكاة): باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، والنسائي في "سننه" (٥/ ٣٧) في (الزكاة): باب زكاة الورق، والطحاوي (٢/ ٢٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٨٤، ٢٢٩٧)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٢٦)، والبغوي (١٥٨٢)، وأبو حامد الأزهري في "الفوائد المنتخبة" (ق ٢٥٦/ م) والبزار (٦٧٨، ٦٧٩)، وأبو جهم الباهلي في "جزئه" (ق ٦٣/ أو رقم ٩٣، المطبوع)، والطبراني في "المعجم الصغير" (١/ ٢٣٢)، وابن حزم (٥/ ٢٢٩ و ٦/ ٦١)، وابن عبد البر (١٧/ ١٣٣)، والحاكم (١/ ٤٠٠)، والبيهقي (٤/ ١١٧ - ١١٨) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا. ورواه موقوفًا من طريق أبي إسحاق: عبد الرزاق (٦٨٨١)، وأبو عبيد (١٠٠٢، ١١٦٠، ١١٦١)، وابن زنجويه (١٤٧٣، ١٤٧٥، ١٦٦٣)، كلاهما في "الأموال"، والدارقطني (٢/ ١٢٦)، والبيهقي (٤/ ١١٦)، وابن حزم (٦/ ٣٨).
وقد رجح البخاري -فيما نقل عنه الترمذي- والدارقطني في "العلل" (٣/ ١٥٦ - ١٥٩ رقم ٣٢٦) كلا الطريقين، وقد نقل ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١٧٣) عن الدارقطني أنه قال: الصواب وقفه على علي. ولم أر هذا القول في "العلل" ولا في "السنن".
وانظر: "زاد المعاد" (١/ ١٤٩)، و"تهذيب السنن" (٢/ ١٩٢).
(٦) طريق سفيان -وهو ابن عيينة- هذا: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٢ و ١٤/ ٢٤٢)، والشافعي =

<<  <  ج: ص:  >  >>